
مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث
المستقلة/-أحمد عبدالله/ وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
والمادة الأولى من مشروع القانون: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
المادة (242 مكررا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
والمادة (242 مكررا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
أخبار قد تهمك
اليابان تأمر بإجلاء مئات الآلاف وتلغي 500 رحلة جوية مع اقتراب إعصار دولفين
أشتعال نيران في مستودع تابع لشركة تجزئة روسية عملاقة وايلدبيريز إثر أحدث هجوم أوكراني
الاستخبارات الأمريكية تحذر من أحتمال قيام روسيا بشن هجوم على حلف الناتو في غضون أسابيع
الحوثيين يشنون هجوم على حضرموت ومأرب بأستخدام صواريخ ومسيرات
السعودية وباكستان وتركيا يوقعون اتفاقية دفاع مشترك
مقتل سبعة أشخاص وأصابة 30 في أطلاق نار داخل مدرسة في تايلاند
بورتوريكو تفرض تقنين للمياه وسط جفاف شديد
أيطايا تضع جميع المدن الكبرى في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحرارة
التقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 30 من قوات الحكومة اليمنية جراء هجمات الحوثيين
الحكم على الرجل المسؤول عن حادث دهس في ميونخ بالسجن المؤبد
العثور على طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من طائرة أوكرانية تحمل ذخيرة في مطار لايبزيغ في ألمانيا





