خبير قانوني : يجوز دستوريا ان يكون قانون العفو خاصا مجزءا وليس عاما شاملا

بغداد (إيبا)…قال الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 60 من الدستور اطلقت يد مجلس النواب في تحديد احكام وقواعد اي قانون بما فيه احكام وقواعد قانون العفو، وذلك يعني انه يجوز ان يكون العفو خاصا مجزءا وليس عاما شاملا .

واضاف حرب في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الاثنين انه “يجوز ان يكون العفو خاصا مجزءا وليس عاما شاملا في الجرائم المختلف عليها حول الشمول بالعفو من عدم الشمول بين اعضاء مجلس النواب بحيث يتضمن العفو تخفيف العقوبة احيانا او استبدالها احيانا اخرى، كأن يكون العفو باستبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت في بعض الجرائم”.

واوضح حرب ” او ان يتضمن العفو تخفيض نصف العقوبة في جرائم اخرى بحيث تصبح عقوبة عشر سنوات سجن الى الحبس لمدة 5 سنوات او استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة البسيطة، وذلك بالنسبة للجرائم محل الخلاف بين اعضاء البرلمان، كبعض انواع جرائم الارهاب او جرائم الاعتداء او جرائم المال وسوى ذلك من الجرائم، اما بالنسبة للجرائم المتفق عليها ولا يوجد اختلاف فيها بين اعضاء مجلس النواب فان العفو يكون عاما شاملا”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق الثلاثاء 29 كانون2/يناير الماضي على شمول جميع النساء المعتقلات، بدون استثناء، باطلاق سراحهن ضمن طلب العفو الخاص. (النهاية)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى