
السودان: بيان من النيابة العامة توضح فيه سير محاكمة المعزول عمر البشير
المستقلة/ الخرطوم
أصدرت النيابة العامة في السودان بيانًا تلقت المستقلة نسخة منه، أوضحت فيه سير عملية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمتى الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي، والتي جرت صباح أمس بالخرطوم.
وإليكم نص البيان كما وردنا:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من النيابة العامة
لقد صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي .
وشمل القرار إدانة المتهم أيضاً بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم 40.
وقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين وهذا يرسل إشارة في عدة إتجاهات :ـ
1- هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة الي عقوبة الإعدام .
2- أن المركز القانوني لعمر البشير قد تحول من موقف المتهم الى موقف المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود .
3- رمزية الإدانة تشير الى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب .
4- لقد بذل القاضي مجهوداً كبيراً في تسبيب الحكم بمهنية عالية وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم واسبابهم القانونية ، ولكن سلوك محامي الدفاع في تسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق لهو أمر مرفوض ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة .
5- إن الأدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء .
6- تباشر النيابة العامة الآن التحقيق في الجرائم التي إرتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989م وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019م (جرائم قتل المتظاهرين وإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، جرائم الإغتصاب ، جرائم التعذيب ، جرائم الإختفاء القسري ، وجرائم الفساد الآخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها الي مليارات الدولارات ………. الخ) .
7- شعب السودان موعود بمحاكامات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون .
8- لعلنا في هذه السانحة ننوه الى ضرورة تعديل المادة (27)(2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991م فقد سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاماً في جريمة رأي عام ، كما صادق الرئيس السابق المدان على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي .
أخبار قد تهمك
العراق يحرز بطولة الخليج لقدامي اللاعبين بنسختها الثانية
وزارة التعليم تناقش آليات تعزيز استقلالية الجامعات العراقية
الصين تتسبب بخسارة 250 مليار يورو لماركات عالمية
الحق في الاختلافالحق في الاختلاف
برشلونة يراقب موهبة سويسرية في أستون فيلا.. صفقة محتملة تصطدم بـ60 مليون يورو
إلهام شاهين ومرتضى منصور في مواجهة كلامية تشعل مواقع التواصل
الغلاء يضغط على العراقيين.. تحرك حكومي لضبط أسعار الأسواق
هل تصبح الجامعات الحكومية مدفوعة الأجور؟ التعليم العالي توضح
مايكروسوفت تطور تقنية تغيّر كلام الأشخاص مباشرة دون أن يلاحظ المشاهد
الحكة الجلدية قد تكون إنذاراً مبكراً لأمراض خطيرة.. علامات لا ينبغي تجاهلها
الأنواء الجوية تحذر من أمطار غزيرة ليلاً وتتوقع جمعة ماطرة في العراق





