
جنايات الكرخ تصدر أحكاماً بالحبس الشديد بحق 18 مداناً بالترويج لحزب البعث المحظور
المستقلة/- في إطار ملاحقة الأنشطة المحظورة قانوناً وضمن إجراءات حماية السلم الأهلي والنظام الدستوري، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد أحكاماً قضائية رادعة بحق مجموعة من المدانين بالترويج للكيانات المحظورة عبر الفضاء الرقمي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي، صدور أحكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق 18 مداناً ثبت تورطهم في الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور دستورياً وقانونياً في العراق.
تفاصيل الجريمة: استغلال منصات التواصل الاجتماعي
كشفت التحقيقات والملفات القضائية أن المدانين الثمانية عشر استخدموا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كأدوات لـ:
تبني الأفكار السياسية المرتبطة بالحزب المحظور.
بث ونشر مواد ترويجية وأنشطة دعائية تقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
محاولة إعادة إحياء الفكر الشمولي عبر الفضاء الرقمي استهدافاً للرأي العام.
السند القانوني للأحكام القضائية
استندت محكمة جنايات الكرخ في إصدار حكمها بالحبس الشديد إلى ترسانة من القوانين والمواد الدستورية التي تحظر الأنشطة العنصرية والإرهابية، وجاء التكييف القانوني كالتالي:
| المادة القانونية | تفاصيل السند القانوني |
| المادة 10 من قانون رقم 32 لسنة 2016 | قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. |
| مواد الاشتراك (47، 48، 49) | من قانون العقوبات العراقي لتحديد مسؤولية التواطؤ والاشتراك الجماعي في الجريمة. |
| المادة 132 / 3 | من قانون العقوبات العراقي (المستخدمة للاستدلال وتحديد العقوبة المناسبة). |
رسالة قضائية حازمة
يأتي هذا الحكم ليؤكد جدية المؤسسة القضائية العراقية في تطبيق قانون حظر حزب البعث الصادر عام 2016، وتوجيه رسالة حازمة بأن استخدام الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج للكيانات المحظورة أو الأنشطة العنصرية والتكفيرية يقع تحت طائلة الملاحقة القانونية المباشرة والجرائم الماسة بأمن الدولة والاستقرار المجتمعي.





