
القانونية النيابية : تمديد عمل مجلس النواب يعد خرقا لنص المادة 56 من الدستور
(المستقلة) …. شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمود الحسن على ان “تمديد عمل مجلس النواب يعد خرقا لاحكام الدستور، وتأجيل الانتخابات يسمح ببقاء الحكومة لتصريف الاعمال اليومية”.
وقال الحسن في بيان تلقت (المستقلة) نسخه منه اليوم الاحد ، ان “ارجاء الانتخابات وتمديد عمل مجلس النواب يعد خرقا لنص المادة (٥٦/ اولاً) من الدستور التي نصت على ان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.
واضاف، ان “قرار المحكمة الاتحادية التفسيري لهذا النص والمرقم ٢٤/اتحادية/ ٢٠١٠ نص على ان الدورة الانتخابية اربع سنوات بواقع ٣٦٥ يوما لكل سنة، ولايجوز تمديد مدة العمل التمثيلي لاعضاء مجلس النواب”، مبينا ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا المفسرة لاحكام الدستور لها ذات القيمة القانونية للدستور فهي ملزمة حتى للمحكمة الاتحادية طبقاً لقراراتها، فلا يجوز مخالفتها مطلقاً”.
واوضح الحسن ان “مصطلح القوة القاهرة في القانون الدولي يعني انه عندما تكون هنالك التزامات على الدولة استناداً لاتفاقيات دولية يتعذر معه ايفاء الدولة بالتزاماتها ، كحالة الحرب والكوارث الطبيعية ، ولكي تتخلص الدولة عند ذلك تتمسك بالقوة القاهرة التي منعتها من تنفيذ هذا الالتزام ،وهذه النظرية لاتسري على احكام الدستور الوطني الملزم للجميع”.
وبين ان “الدستور العراقي فِي المادة (٦١/تاسعاً / ج )قد ألزم الحكومة بالتقيد باحكام الدستور وعدم مخالفتها حتى في حالة اعلان الحرب والطوارئ التي يوافق عليهما مجلس النواب، وبالتالي لا علاقة لمصطلح القوة القاهرة كسبب يبرر تعطيل احكام الدستور”.
وتابع انه “بالنسبة للحكومة فالامر مختلف، حيث اجازت احكام المادة (٦٤/ثانياً) من الدستور للحكومة الاستمرار بتصريف الاعمال اليومية بعد انتهاء الدورة الانتخابية، والذي فسرته المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الرقم (٣٨/اتحادية / ٢٠١٠)، بتصريف شؤون الدولة المعتادة وليس لها ان تحدث مراكز قانونية جديدة سواء كانت مراكز دولية او وطنية” مبينا انه” على هذا الأساس فان تأجيل الانتخابات يسمح ببقاء الحكومة بقوة الدستور وذلك لتصريف الاعمال اليومية، اما بالنسبة لمجلس النواب فأن عمله ينتهي بانتهاء اخر فصل تشريعي من السنة النيابية الرابعة”.





