حرب : لا يوجد نص قانوني باصدار اوامر القبض بحق المتهمين بالفساد المالي والاداري
(المستقلة)… قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرارات القضاء الصادرة من محكمة تحقيق النزاهة تضمنت القبض والتوقيف للمتهمين بارتكاب جرائم النزاهة على الرغم من انه لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة باصدار اوامر القبض والتوقيف بحق المتهمين بجرائم النزاهة اي جرائم الفساد المالي والاداري .
واضاف حرب في تصريح للـ(المستقلة) اليوم السبت ” ولكن القضاء والمحكمة استعملا السلطة الجوازية التقديرية الواردة في المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فتم اصدار اوامر القبض والتوقيف بحق من اتهمتهم هيئة النزاهة بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري”.
وأضاف حرب ان” المادة السابقة من القانون المذكور اوجبت اصدار قبض او توقيف على المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الاعدام وجميع جرائم النزاهة والفساد المالي والاداري الوارد في قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 لا توجد فيها جريمة عقوبتها الاعدام وانما عقوبة جميع جرائم النزاهة والفساد هي السجن او الحبس واكثرها من الجرائم نوع الجنحة وليس من الجرائم نوع الجناية اي انها من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وهذه الجرائم لا يلزم فيها القانون المحكمة باصدار القبض او التوقيف وخاصة الجرائم الواردةفي المادة (330 و331 و341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والتي تعتبر من الزاد اليومي لمحاكم تحقيق النزاهة كونها الجرائم الاكثر شيوعا لتعلقها بما يخالف واجبات الوظيفة او الامتناع عن عمل من اعمالها او الاخلال بواجباتها او الضرر الجسيم الذي ينتج عن الخطأ باموال الدولة “.
وأوضح حرب أنه ” حتى ان جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير وغير ذلك من الجرائم لا تصل عقوبتها الى الاعدام الذي يجب فيها اصدار قبض وتوقيف وحيث ان اتجاه القضاء والمحكمة يمثل ادراكاً لموقف القضاء من هذه الجرائم وجسامتها واثرها فانه لا بد من تعديل القانون بشكل يتفق مع موقف القضاء والمحاكم بالنسبة للقبض والتوقيف على الاقل في فترة التحقيق وتعديل قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 بشكل يتضمن معاملة جرائم الفساد المالي والاداري اي الجرائم المخلة بالنزاهة معاملة الجرائم المخلة بالشرف لما لذلك من اثار خاصة المنع من التعيين بالوظيفة والمنع من الترشيح في الانتخابات المحلية (مجالس الاقضية ومجلس النواحي ومجالس المحافظات) والمجالس التشريعية الاقليمية والمجالس التشريعية الاتحادية كمجلس النواب لتحقيق الغاية المقصودة من هذا القانون ومسايرة القانون للاتجاه القضائي .
وكانت قد كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن اسماء المدراء العامين في امانة بغداد والكهرباء الذين صدرت بحقهم اوامر القاء قبض مؤخرا، مبينة ان تلك الاحكام صدرت وفق المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.
وقالت نصيف إن “اوامر القاء القبض التي صدرت مؤخرا بحق عدد من مسؤولي امانة بغداد شملت كل من وكلاء الامانة عبد الحسين المرشدي ونعيم عبعوب”، مبينة ان “اوامر القبض شملت مدراء عامين بالامانة وهم محسن سعد منشد واحمد جاسم عبد الرضا، وفق المادة 331 من قانون العقوبات الخاصة بتوزيع الاراضي”.
واضافت نصيف ان “هنالك اوامر قبض صدرت تجاه كل من المدراء في الامانة حيدر ياسين ساهي، وعبد الحسين عباس المحمداوي، وسمير رحيم، وصلاح غانم ابو الليل، وعدنان جبار كريم، وباسل علي هميل، وعبد العباس عبدالرضا، ونجم عبود”، مشيرة الى ان “هذه الاوامر تمت وفق المادة 340 من قانون العقوبات”.
واكدت نصيف أن “هناك اوامر قبض بحق كل من وزير الكهرباء الاسبق كريم عفتان احمد ومدير دائرة الاستثمار السابق بالوزارة ليث حميد حسن، ومدير الرقابة الداخلية السابقة رقيب محمد عويد، ومدير عام الدائرة الادارية السابقة محمد لويع حواس، وفق المادة 340 من قانون العقوبات”.
وتابعت “كذلك صدرت اوامر وفق المادة 340، تجاه كل من مدير عام مشاريع الطاقة السابقة محمد نوري حسين، ومدير عام الدائرة الادارية فلاح سعيد قرمط، ورئيس لجنة تشكيل العقارات صالح اسماعيل ابراهيم، ورئيس لجنة الاستلام احسان علي محمد، ورئيس لجنة التخمين عماد عدنان داود، ومدير قسم الشؤون التجارية فراس عبدالكريم”.
واشارت عضو لجنة النزاهة الى أنه “تم اصدار اوامر قبض بحق كلا من مدير عام انتاج الوسط سابقاً ياسر فرحان، ومدير مركز الوقود سعد فريح جاسم، وفق المادة 331 من قانون العقوبات”.(النهاية)